السيد أحمد الموسوي الروضاتي
26
إجماعات فقهاء الإمامية
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 46 : باب مسائل تتعلق بالحج : 167 - مسألة : إذا ذبح صيدا وهو محرم ، هل يجوز للمحل اكله أم لا ؟ الجواب : لا يجوز أكله لاحد من الناس ، وهو بحكم الميتة ، لان الاحتياط يتناول ذلك ، وعليه أيضا إجماع الطائفة . * إذا أصاب طائرا وهو على غصن في الحل والشجرة أصلها في الحرم فعليه الضمان - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 46 : باب مسائل تتعلق بالحج : 168 - مسألة : إذا أصاب طائرا وهو على غصن من شجرة ، وأصلها في الحرم ، والغصن في الحل ، هل عليه الضمان أم لا ؟ الجواب : عليه الضمان ، لان الاحتياط يقتضي ذلك ، وعليه أيضا إجماع الطائفة . * إذا أحرم ومعه صيد زال ملكه بالإحرام عنه - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 47 : باب مسائل تتعلق بالحج : 169 - مسألة : إذا احرم ومعه صيد ، هل يزول ملكه عنه أم لا ؟ الجواب : ما معه من الصيد ، يزول ملكه بالاحرام عنه ، وما هو من ذلك في بلده أو منزله ، لا يزول ملكه عنه ، اما الأول ، فلان إجماع الطائفة عليه ، واما الثاني فيفتقر في زوال الملك عنه إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه . * إذا رمى وهو محل في الحل صيدا رأسه في الحرم وقوائمه في الحل وقتله فعليه الجزاء - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 47 : باب مسائل تتعلق بالحج : 172 - مسألة : إذا رمى وهو محل في الحل صيدا ، رأسه في الحرم ، وقوائمه في الحل ، فقتله ، هل عليه الجزاء أم لا ؟ الجواب : عليه الجزاء ، لان طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وعليه إجماع الطائفة أيضا . * النفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 48 : باب مسائل تتعلق بالحج : 174 - مسألة : إذا بات عن منى ، ما حكمه ؟ الجواب : ان بات عنها ليلة ، كان عليه دم ، فان بات عنها ليلتين ، كان عليه دمان ، فان بات عنها الليلة الثالثة ، لم يكن عليه بها شيء ، لان له النفر الأول ، والنفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق بغير خلاف .